الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي
.باب الاحتكار: حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِي بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ». .باب: .باب التلقى وبيع الحاضر للبادى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لاَ يُتَلَقَّى جَلَبٌ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَمَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً- قَالَ شُعْبَةُ: إِنَّمَا قَالَ-: نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ». قَالَ الْحَكَمُ: أَوْ قَالَ: «صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى- قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ-: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: فذكر نحوه إلاَّ أَنَّه قَالَ: «رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ». حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنِي حَكِيمُ ابْنُ أَبِي يَزِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ». حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «دَعُوا النَّاسَ، فَلْيُصِبْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ إِلَيهُ». .باب في البيع على بيع أخيه: حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلاَّ الْغَنَائِمَ، وَالْمَوَارِيثَ. قلت: هو في الصحيح خلا قوله: إلا الغنائم والمواريث. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عن رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَشَكَا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «مَا عِنْدَكَ شَىْءٌ». فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَقَدَحٍ، وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ، قَالَ: «هُمَا لَكَ»، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاثٍ: ذِي دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ». قلت: عند أبى داود وغيره من حديث أنس، وهو هنا من حديث أنس عن رجل، فلذلك ذكرته. .باب في بيعتين في بيعة: قلت: رواه ابن ماجه خلا قوله: «وَلاَ بَيْعَتَيْنِ في وَاحِدَةٍ». حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو النَّضْرِ وأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَفْقَتَيْنِ في صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ أَسْوَدُ: قَالَ شَرِيكٌ: قَالَ سِمَاكٌ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ، فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسَاءٍ بِكَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا. .باب بيع الحيوان بالحيوان: قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِي، هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْمُقْرِي، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. .باب في بيع الغرر: حَدَّثَنَا قسم، عَنْ يَزِيدَ، فَذَكَرَ نحوه ولم يرفعه. .باب بيع الطعام قبل القبض: قلت: رواه ابن ماجه باختصار. .باب خيار المتبايعين: قلت: له عند أبى داود، والترمذى: «لا يفترقن اثنان إلاَّ عن تراض». .باب بيع الثمرة قبل بدء صلاحها: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ تُبَاعُ الثَّمَرَةُ، حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ». قَالَ عَبْد اللَّهِ: قَالَ أَبِي: خَارِجَةُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. .باب متى ترتفع العاهة: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عِسْلُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ، وَتَقُومُ عَاهَةٌ، إِلاَّ رُفِعَتْ عَنْهُمْ، أَوْ خَفَّتْ». .باب في ثمن الخمر: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِي، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْحِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الأَعْنَابُ، فَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَبًا حَتَّى نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَكَبَّ، وَنَكَتَ في الأَرْضِ، وَقَالَ: «الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ»، فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِي اللَّهِ، لَقَدْ أَفْزَعَنَا قَوْلُكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ، إِنَّهُمْ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَتَوَاطَئُوهُ، فَيَبِيعُونَهُ، فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ». قلت: لابن عمر عند أبى داود في النهى عن ثمن الخمر غير هذا. حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ، أَنَّ الدَّارِي كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتْ، فَجَاءَ بِرَاوِيَةٍ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ نَبِي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ، قَالَ: «هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلاَ أَبِيعُهَا فَأَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ، انْطَلَقُوا إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ شُحُومِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فَأَذَابُوهُ فَجَعَلُوهُ ثَمَنًا لَهُ، فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ، وَإِنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، وَثَمَنَهَا حَرَامٌ». .باب في ثمن الميتة والخنزير وغير ذلك: .باب الجريسة وثمنها: .باب جيفة الكافر: قلت: رواه الترمذى بغير هذا السياق.
|